أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون أذان؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون أذان؟
معلومات عن الفتوى: هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون أذان؟
رقم الفتوى :
5129
عنوان الفتوى :
هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون أذان؟
القسم التابعة له
:
الأذان والإقامة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (5682)
هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون أذان؟
نص الجواب
الحمد لله
نعم يجوز له أن يصلي بدون أذان، لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك شرع في حقه أن يؤذن ولو كان سيصلي وحده، كما تشرع له الإقامة مطلقاً، لعموم الأدلة ولقول أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه لعبدالله الأنصاري (إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة) قال أبو سعيد سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرجه الإمام أحمد والبخاري.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد السادس
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: